أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أولاد مع أولاد بنت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أولاد مع أولاد بنت
معلومات عن الفتوى: أولاد مع أولاد بنت
رقم الفتوى :
10095
عنوان الفتوى :
أولاد مع أولاد بنت
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من محمد أحمد .
قال فى سنة 1944 توفيت والدتى المرحومة الست زنوبة على وتركت والدها على محمد ووالدتها ووالدين وثلاث بنات - ثم توفى والد زنوبة المذكورة المرحوم الحاج على محمد فى 3 ابريل سنة 1946 وترك زوجتين احداهما والدة زنوبة كما ترك ثمانية اولاد واربع بنات منهم خمسة أولاد وبنتان أشقاء لزنوبة المذكورة - كما ترك أولاد بنته زنوبة وهم ابنان وثلاث بنات - ثم توفيت والدة زنوبة بتاريخ 9 أغسطس سنة 1946 عن ورثتها الأحياء خمسة أولاد وبنتين أشقاء الست زنوبة كما تركت أولاد بنتها زنوبة وهم ابنان وثلاث بنات فقط - فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركة مورثه .
نص الجواب
أجاب : اطلعنا على السؤال والجواب - ان لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - ولزوجتى المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاده بنته المتوفاة قبله لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولوفاة المورث قبل العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولادها وهم خمسة بنين وبنتان وعن أولاد بنتها زنوبة المتوفاة قبلها وهم ذكران وثلاث اناث فقط - يكون لأولاد بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وتسعين سهما لأولاد بنتها منها سبعة أسهم وصية واجبة للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ذكر سهمان ويخص كل أنثى سهم والباقى وهو أربعة وثمانون سهما لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص كل ابن أربعة عش سهما ويخص كل بنت سبعة اسهم - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم توص المتوفاة الثالثة لواحد من أولاد بنتها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: